Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
120/2003
Date
24/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان جناية ترويج المخدرات (مادة 128 قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998 والمرتكبة من غير عسكري غير متلازمة مع جنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998) والمرتكبة من عسكري وبالتالي لا يعتبر القضاء العسكري صالحا للنظر بالجرم المذكور باعتبار ان المحكمة العسكرية ذات الصلاحية للنظر بالجنحة غير صالحة للنظر بالجناية التي هي من اختصاص محكمة الجنايات العائدة للقضاء العدلي فلا تكون شروط المادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 12-02-1968 ويكون قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر ان الجرم من صلاحية المحكمة العسكرية مخالفا للقانون ومستوجب النق