Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان جناية ترويج المخدرات (مادة 128 قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998 والمرتكبة من غير عسكري غير متلازمة مع جنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998) والمرتكبة من عسكري وبالتالي لا يعتبر القضاء العسكري صالحا للنظر بالجرم المذكور باعتبار ان المحكمة العسكرية ذات الصلاحية للنظر بالجنحة غير صالحة للنظر بالجناية التي هي من اختصاص محكمة الجنايات العائدة للقضاء العدلي فلا تكون شروط المادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 12-02-1968 ويكون قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر ان الجرم من صلاحية المحكمة العسكرية مخالفا للقانون ومستوجب النق