Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
122/2005
Date
26/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار المتّهم وتقارير الاطباء قيامه بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق قاصر المعاقب عليه في المادة 507 معطوفة على المادة 200 عقوبات وقد حال دون ذلك مقاومة الضحية اي ظروف خارجة عن ارادة المتهم. يدان المتهم بالجرم المذكور.

لقد ثبت ايضا قيام المتهم بقتل الضحية عن قصد لاخفاء معالم جريمة محاولة الاعتداء الجنسي وذلك من خلال اقراره بضرب الضحية على رأسها ورميها في البئر. يدان المتهم بالجرم المذكور وتطبق عليه المادة 549 بند 8 عقوبات، تطبق على المتهم احكام المادة 6 بند "2" من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون رقم 422/2002 لانه القانون الارحم ولو ان الجرم ارتكب قبل صدور القانون المذكور. ان المتهم قاصر اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة وبالتالي لا يمكن تجاوز التدبير الاصلاحي الذي قضت به محكمة جنايات الاحداث، فيقرّر اتخاذ التدبير المذكور بحقه.

بثبوت جرمي الاعتداء الجنسي والقتل قصدا والادانة يحكم على المتهم بتوجّب التعويض لاخوة واب الضحية عن الضرر المعنوي الذي اصابهم والمتمثّل بالالم النفسي، لا يحكم بالتعويض عن اي ضرر مادي اذ لم يثبت اصابتهم بضرر مادي من جراء الجرم. ان المتهم قاصر مميّز، وبالتالي يكون مسؤولا عن الفعل الذي ارتكبه سندا للمادة 122 موجبات وعقود اذ انه اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.

تتوجّب المسؤولية على الوالد بسبب اقامة ابنه معه وحقه بالاشراف عليه سندا للمادة 126 موجبات وعقود وانما لم يمكن تحديد نسبة مسؤولية كل منهما فتكون المسؤولية تضامنية بينهما.