Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
124/2006
Date
18/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتعلق بدفوع شكلية وبالتالي يقبل التمييز بشأنه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قبل صدور القرار النهائي. لا يتوجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيقا خاطئا للمواد 15 و19 و20 عقوبات في ما يتعلق بالاختصاص القضائي. ان الجرم المدعى به قد ارتكب داخل الاراضي اللبنانية وبالتالي تكون المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالجرم حتى ولو لم يكن للمدعى عليه محل اقامة داخل لبنان. لقد احسنت المحكمة تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.

ان الدفع بمرور الزمن يتوجب للبت به تحديد طبيعة الجرم كجنحة او جناية لتحديد مرور الزمن بشأنه. ان عدم البت بدفع مرور الزمن ليس مخالفا للفقرة (2) مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه يتوجب للبت به التطرق لاساس النزاع وتحديد الجرم. لقد احسنت محكمة الاساس بعدم البت بدفع مرور الزمن ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الدفع بعدم ارتكاب جرم جزائي ليس دفعا شكليا نصت عليه الفقرة (4) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو دفاع في الاساس وتطرق لاساس النزاع وبالتالي يرد الدفع المدلى به لعدم صحته ويبرم القرار المطعون فيه.