Court of Cassation, civil chamber 30/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2012
- Date
- 30/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 166 و176 و538 و592 من قانون الموجبات والعقود والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه لوجود نزاع جدي حول اشغال العقار لانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف الا التقيد بظاهر ما ورد في العقد دون ان تفسره بشكل يتعارض مع الظاهر ففي حال رغية المؤجر بتحديد مدة العقد بعد انهائه عليه ان يبلغ المستأجر رغبته بعدم التجديد واذا رغب المستأجر تجديد الايجار باريعة اشهر والا يكون المؤجر مخيرا بين تجديد الايجار لمدة سنة كاملة بالشروط نفسها وبين فسخ الاجارة، فلا يعود جائزا اعتبار ان المؤجر غير مقيد بمهلة لافصاحه عن رغبته بعدم تجديد العقد قبل موعد انتهائه وهذا ما يثير نزاعا حول تجديد العقد ما يحول دون تقرير الاخلاء. ومحكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب تكون قد خالفت القانون.
Cited