Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
130/2012
Date
12/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار المميز هو قرار اتهامي نهائي مما يوجب توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين الدرجتين المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية لقبول التمييز شكلا وقد تتوافر هذا الشرط الشكلي الخاص لناحية جرم التدخل في القتل المنصوص عنه في المادة 547/219 عقوبات.

ينقض القرار المميز اعتبار الفعل تدخلا في جرم القتل المنصوص عنه في المادة 548/219 عقوبات لان الفاعل اتي مع المتهم الى مكان الجرم حاملا سالحا وكان يعرف قصده وشدد عزيمته باطلاقه النار في الهواء.