Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 133 /0

Court
إستئناف مدني
Number
133
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة بيروت المكاني، مكان اقامة المدعى عليه في دعوى الايجارات سندا للمادة 99 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبمسؤولية المستأجر عن تركه المأجور بالرغم من انه غير صالح جزئيا للاستعمال استنادا لتقرير الخبير سندا للمادتين 10 و14 من قانون الايجارات الصادر بتاريخ 22/07/1992 والزمت المستأجر بدفع بدلات الايجار تطبيقا للمادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.