Court of Cassation, civil chamber 13/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 136/2011
- Date
- 13/12/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 60 و61 و62 و63 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر بعد تصحيح الخطأ المتعلق بصفة واهلية ومصلحة المدعى عليه طلال سلمان مالك المطبوعة السياسية اليومية جريدة السفير التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي ليس لها الحق بالتقاضي باعتبارها مؤسسه.
وردت المحكمة السببين التمييزيين الثالث والسادس المبنيين على مخالفة المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل. وقضت بان غياب المميز ضده عن العمل كان مشروعا وتبرره الاوضاع الامنية خاصة وانه لم تكن في نيته ترك العمل وذلك بعد التثبت من ارساله مقالة للنشر رفضت الجهة المميزة نشرها وردت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادة 50 فقرة ج من قانون العمل لان الجهة المميزة هي التي فسخت العقد بارادتها المنفردة من خلال رفضها نشر المقالة المرسلة من المميز ضده الى الجريدة وان الانذار بفسخ العقد يقع على عاتق الجهة المميزة.
يرد السببان التمييزيان الرابع والخامس المبنيان على مخالفة القانون وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي وانه احسن تطبيق المادة 50 بفقرتيها /ب و د/ من قانون العمل.