Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001

Court
تمييز مدني
Number
14/2001
Date
12/04/2001
President
سعيد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

ان تبليغ الخصم نسخة عن الاستدعاء التمييزي دون ارفاقها بصورة عن القرار المطعون فيه لا يؤدي الى البطلان الشكلي للاستدعاء التمييزي اذ لم ينص القانون على ذلك. اشترطت المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية لبطلان الاستدعاء التمييزي حصول مخالفة لصيغة جوهرية او مخالفة للنظام العام او وقوع ضرر للخصم. لم يثبت الخصم وقوع ضرر اصابه ويرد بالتالي الادلاء بذلك.

ان عدم بيان المطالب في خاتمة الاستدعاء الاستئنافي لا يتعلق بالنظام العام وانما وضع لمصلحة الخصم الذي عليه اثبات الضرر الذي اصابه من جرائه.

ان المادة 59 اصول المحاكمات المدنية نصت على وجوب اثبات الضرر من الخصم. ان ورود المطالب بشكل ضمني في خاتمة الاستدعاء الاستئنافي وعدم اثبات الخصم وقوع ضرر لحق به وعدم ادلائه بالبطلان امام محكمة الاستئناف يؤدي الى رد هذا الادلاء.

ان اشغال العقار بشكل غير مشروع يوجب التعويض عنه على اساس ما حددته المادة 134 من قانون الموجبات والعقود اذ نصت على ان التعويض يكون موازيا للضرر ويحدد بتاريخ صدور الحكم ولا يحصل سنة بسنة ويكون بالتالي صحيحا الاخذ بعين الاعتبار لتدني قيمة النقد بتاريخ صدور الحكم.

يشترط لاستحقاق تعويض التأخير وفق ما نصت عليه المادة 265 من قانون الموجبات والعقود ان يكون الموجب المنازع عليه مبلغا من النقود.

ان كون الموجب غير المنفذ، موجبا عينيا، وهو ازالة تعد، لم ينفذ واستبدل بمبلغ من النقود يجعل المادة 265 المذكورة غير قابلة للتطبيق ويحدد التعويض بما يوازي الضرر بتاريخ الحكم ولا يستحق عنه تعويض التأخير.

ان الفائدة القانونية عن تعويض مطالب به لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ صيرورة التعويض مبلغا محددا ومحررا اي من تاريخ الحكم. ان فائدة التعويض لا تحتسب من تاريخ تقديم الدعوى بل من تاريخ صدور الحكم ويعتبر احتسابها من تاريخ تقديم الدعوى تطبيقا خاطئا للقانون. ويقبل السبب التمييزي لهذه الجهة.

ان الحكم بما طالب به الخصم في الاستحضار الاستئنافي وبما ورد فيه ولو ضمنيا لا يعتبر من اسباب التمييز اي الحكم بأكثر مما طلب او بما لم يطلب ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.