Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه لاساسه القانوني وللنقض في التعليل سندا الى الفقرة 5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الهيئة الاتهامية مصدرته خلصت الى تصديق القرار المستأنف دون تبيان الاسباب والعلل التي دفعتها الى ذلك ما من شانه منع المحكمة العليا اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون.
ردت المحكمة بعد النقض السبب الاستئنافي الاول المتعلق بانتفاء سلطة محامي المدعي للادعاء بالتزوير اذ ان المدعي استدرك هذا الامر وابرز وكالة منظمة لدى الكاتب العدل خول فيها صراحة محاميه تقديم دعاوى التزوير واستعمال المزور في ما يتعلق بالقسم من العقار موضوع هذه الدعوى علما ان التعويض الخاص الوارد في المادة 381 اصول المحاكمات المدنية يصب اصلا في صالح المدعي نظرا لخطورة دعوى التزوير ونتائجها.
ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني معتبرة انه وان كانت الجهة المدعية قد عنونت خطأ شكواهم بعدم توجيهها مباشرة الى قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي وفقا للمادة 68 اصول المحاكمات الجزائية الا انه تبين انها عادت وتأسست اصولا لاي قلم دائرة القاضي المذكور الذي كلف الجهة المدعية بدفع السلفة علما ان هذه المخالفة على فرض حصولها لا تشكل اخلالا بقاعدة جوهرية تستوجب الابطال.
ردت المحكمة السبب الثالث المبني على عدم ضبط المستند المزعوم تزويره والمؤسس عليه الادعاء معتبرة ان هذا الادلاء يخرج عن اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويعتبر دفاعا في الاساس كونه يتناول العنصر المادي للجرم في حال ثبوته.
Cited