Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 290-323-324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية ارجاء تفهيم الحكم واغفال المحكمة تحديد موعد جديد، هو في غير محله القانوني الصحيح لان محكمة الجنايات قد عقدت جلسة بحضور ممثل النيابة العامة تم فيها اصدار القرار المطعون فيه، ومن ثم افهامه، وتبعا لذلك تكون محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه مع ما قامت به من اجراءات، قد طبقت الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص استناد محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه الى عدم ابراز تقرير طبي من قبل المميز هو مردود. وقد ادعى المميز ان هذا التقرير يبيّن مقدار الاذى الناجم عن جناية محاولة القتل قصدا سندا للمادة 547 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وايضا ما ترتب عن جنحة الايذاء الشخصي المنصوص عنها في المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وبالتالي ومن العودة الى اوراق الدعوى لا يتبين ان المميز قد ابرز في اي مرحلة من مراحل الدعوى اي تقرير طبي صادر عن الطبيب المنسوب اليه هذا التقرير، علما انه لم يكن لهذا التقرير اي مفعول على ما قضى به القرار من عدم تجريم المميز ضده، ما يجعل السبب التمييزي المركون اليه غير جدي وبالتالي مردودا.