Court of Cassation, civil chamber 31/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- برنار الشويري
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ابطال القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس العمل التحكيمي، لسبب اثارته من تلقاء نفسها، وهو ان اعلان ختام المناقشات في جلسة لم يحضرها احد من الفرقاء يشكل عيبا يبطل الجلسة، وبالتالي يبطل القرار الصادر بنتيجتها، سندا لاحكام المواد 465 و470 و485 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 373 منه، ولمبدأ علانية المحاكمة ومبدأ حق الدفاع.
ثم قررت المحكمة تكليف الفرقاء بمناقشة مدى توافر شروط المادة 74 بند 3 من قانون العمل في القضية الراهنة.