Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
155/2013
Date
30/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية المادة 125 من القانون 673/98 للشك اذ لا يكفي قانونا التوقف عند مجرد حيازة المتهم لكمية كبيرة من الكوكايين للقول بتوافر جناية الاتجار بالمخدرات (نصي المادتين 125 مخدرات و15 مخدرات), ان حيازة المتهم للممنوعات لا تشكل دليلا كافيا على ثبوت توافر نية ترويج المخدرات والاتجار بها. ادين المتهم بجنحة تعاطي المخدرات المنطبقة على نص المادة 127 مخدرات معتبرة الكمية المضبوطة للاستعمال الشخصي.

Cited

Texts it relies on