Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
16/2014
Date
07/01/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية شكلا الطلب الطارىء المقدم من الجهة المدعية والمعدل للطلب الوارد في استحضارها الابتدائي مستندة الى نص المادتين 30 و31 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان الطلبين يرتكزان الى السبب القانوني عينه وهو ترك المستأجر للمأجور ويرميان الى نتيجة واحدة وهي اسقاط حق المدعى عليه من التمديد القانوني وتوصلت المحكمة الى قبول السبب الاستثنائي المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادتين 344 و349 من قانون الموجبات والعقود اللبناني المتعلقتين بمرور الزمن على حق الدائن في المطالبة بحقوقه معتبرة ان مدة مرور الزمن المحددة ب 10 سنوات لم ينقض بين تاريخ الترك الحاصل وتاريخ اقامة هذه الدعوى وبالتالي فسخت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة ونشرت الدعوى وحكمت مجددا برد الدفع بمرور الزمن.

كما قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على فسخ الحكم المستأنف بسبب تطبيق القانون رقم 20/82 بدلا من القانون رقم 160/92 لان واقعة الترك نشأت واكتملت في ظل القانون رقم 160/92 وقد استندت المحكمة على الافادة الصادرة عن الامن الععام التي تعد مستندا رسميا صادرا عن جهة رسمية ولا يمكن للفرقاء الطعن بصحة مندرجاه الا عن طريق اتباع الاصول المفروضة قانونا كما قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته احكام الفقرة (ح) من المادة 10 من القانون 160/92 المتعلقة باسقاط حق المستأجر بالتمديد في حال تركه المأجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع معتبرة ان واقعة ترك المستأجر للمأجور فترة تزيد عن ال 6 أشهر المحددة قانونا هي ثابتة بموجب الافادة الصادرة عن الامن العام اللبناني وبالتالي فان شرط الاسقاط من حق التمديد القانوني متوفر وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم باسقاط حق المستأنف عليه الاول من التمديد القانوني للاجارة.

كما فسخت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من استفادة المستأنف عليها الثانية من مؤسسة التمديد القانوني لاجازة والدها مستندة على نص المادة 5 من القانون رقم 160/92 التي تشير الى حلول اولاد المستأجر الذين يقيمون معه في المأجور الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد دون اولاده الذين سبق وان تركوا المأجور وان التذرع بالاحداث الامنية يصبح غير جدي بعد تاريخ 1989 و1990 وطيلة العام 1991 لان الاوضاع قد استتبت في تلك الفترة وان كثرة سفراتها بين العامين 1991 و1993 تفيد باقامتها في مسكن آخر وبالتالي توصلت المحكمة الى نشر الدعوى والحكم مجددا واعلان عدم استفادة المستأنف عليها الثانية من التمديد لاجازة والدها.

Cited

Texts it relies on