Rulings

Criminal Court 24/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 184 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
184/2014
Date
24/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لاتجاره بمادة حشيشة الكيف، كما جرمت المتهم الثاني بجناية المادة 129 من القانون نفسه لبيعه دواء السيمو، كما ادانت الظنين بجنحة المادتين 127 و130 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت تعاطيه هاتين المادتين.