Criminal Court 24/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 184 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 184/2014
- Date
- 24/03/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لاتجاره بمادة حشيشة الكيف، كما جرمت المتهم الثاني بجناية المادة 129 من القانون نفسه لبيعه دواء السيمو، كما ادانت الظنين بجنحة المادتين 127 و130 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت تعاطيه هاتين المادتين.