Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2008
- Date
- 04/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي خلال الاستجواب التمهيدي ليس سببا للنقض اذ لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز، لقد ذكرت اسماء شهود الحق العام وتمّ تبليغ المتهم قائمة الشهود. يرد السبب التمييزي.
ان عدم سؤال الشاهد ما اذا كان المتهم هو المقصود بكلامه لا يؤدي الى النقض طالما انه لم يخلق لبسا حول الموضوع. يرد السبب التمييزي المدلى به لعدم وجود مخالفة جوهرية.
ان عدم افهام الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما انه لم يؤد الى الحاق اي ضرر بالمميز، وقد قدّم التمييز ضمن المهلة القانونية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع وان الحكم المطعون فيه قد عرض الوقائع بشكل واضح واستنتج النتيجة القانونية التي توصل اليها. ان وسائل الاثبات جاءت مترابطة واستعملت محكمة الاساس حقها في التقدير للتوصل الى النتيجة القانونية التي لا رقابة عليها من محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه بتحديده التعويض الشخصي للمميز قد خالف المواد 134 وحتى 136 موجبات وعقود. لم تحدد المحكمة الاصول التي اعتمدتها لتقرير قيمة التعويض، كما انه لم يغط تكاليف الاستشفاء بعد الاصابة والجنازة وحرمان الورثة من الزوج والوالد في ريعان شبابه. ان القرار قد جاء فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.