Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
186/2008
Date
04/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي خلال الاستجواب التمهيدي ليس سببا للنقض اذ لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز، لقد ذكرت اسماء شهود الحق العام وتمّ تبليغ المتهم قائمة الشهود. يرد السبب التمييزي.

ان عدم سؤال الشاهد ما اذا كان المتهم هو المقصود بكلامه لا يؤدي الى النقض طالما انه لم يخلق لبسا حول الموضوع. يرد السبب التمييزي المدلى به لعدم وجود مخالفة جوهرية.

ان عدم افهام الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما انه لم يؤد الى الحاق اي ضرر بالمميز، وقد قدّم التمييز ضمن المهلة القانونية.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع وان الحكم المطعون فيه قد عرض الوقائع بشكل واضح واستنتج النتيجة القانونية التي توصل اليها. ان وسائل الاثبات جاءت مترابطة واستعملت محكمة الاساس حقها في التقدير للتوصل الى النتيجة القانونية التي لا رقابة عليها من محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه بتحديده التعويض الشخصي للمميز قد خالف المواد 134 وحتى 136 موجبات وعقود. لم تحدد المحكمة الاصول التي اعتمدتها لتقرير قيمة التعويض، كما انه لم يغط تكاليف الاستشفاء بعد الاصابة والجنازة وحرمان الورثة من الزوج والوالد في ريعان شبابه. ان القرار قد جاء فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.