Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2003
- Date
- 03/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، لان القرار المميز بت بدفع يتعلق بمرور الزمن.
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وقواعد الاثبات وينقض القرار المميز الذي قلب عبء اثبات مرور الزمن على دعوى الحق العام بان جعله على المتهم، في حين يقع عبء الاثبات على النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة. وبعد النقض، يقتضي البت بالدفع المتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة فقد تبين من الوقائع ان جرم القتل المسند الى المميز سندا للمادة 548 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات صدر به حكم غيابي عن محكمة الجنايات، والذي من شأنه قطع مرور الزمن على الجرم سندا للمادة 162 عقوبات، ولا يعود يسري الا وفقا للمادة 163، فيطبق مرور الزمن على العقوبة، ويبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الغيابي. وان مرور الزمن له طابع موضوعي بحيث يشمل المساهم في الجرم فيما لو انقطع بحق الشريك، ولذلك يرد الدفع المتعلق بمرور الزمن على الجرم لصدور حكم محكمة الجنايات قبل انقضاء مهلة العشر سنوات على الدعوى العامة، ليعود الى السريان من تاريخ صدور الحكم، ولم يمر الزمن بين هذا التاريخ وبين ادعاء النيابة العامة.