Rulings

Criminal Court 23/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 195 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
195/2011
Date
23/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين الضحية على خلفية دين قمار، ثبت قيامه باطلاق النار على رجلي الضحية واصابتها بشلل كامل بالساق والقدم وعجز دائم مما يوجب تجريمه سندا للمادة 557 عقوبات.

توقف التعقبات بحق المتهم بحناية محاولة القتل عمدا لعدم توافر عناصرها، والمنصوص عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، فمل تثبت نية القتل نظرا لقرب المتهم من الضحية وعدم اطلاقه النار على مكان حساس من الجسم واصابة رجل الضحية.

لقد ثبت قيام المتهم بخريب ملهى ليلي عائد للمدعي فيدان سندا للمادة 733 عقوبات.

يدان المتهم سندا للمادة 72 اسلحة لحيازته سلاح دون ترخيص وسندا للمادة 75 اسلحة لقيامه باطلاق النار في مكان مأهول.

يدان المتهم سنددا للمادة 405 عقوبات لقيامه باعطاء الاجهزة الامنية اثناء التحقيقات هوية كاذبة ومعلومات كاذبة.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات لقيامه بسلب هاتف خليوي عائد للمدعي بعد تهديده بالسلاح واطلاق النار عليه اي بعد استعماله العنف.

ان المتهم قد قام بالايذاء قصدا، اي جنحة المادة 554 عقوبات، عند قيامه باطلاق النار على الضحية وتعطيلها لمدة خمسة ايام، وقد ثبت الجرم من خلال تقرير الطبيب الشرعي الا ان المدعي قد اسقط حقه الشخصي وتبعا لذلك تسقط دعوى الحق العام في هذا الجرم.

ان جرم التهديد باحراق الملهى الليلي العائد للمدعي الشخصي وبتفجيره تطبق عليه احكام المادة 575 عقوبات الا انه لم يثبت باي دليل فتلعن براءة المتهم منه لعدم كفاية الدليل.

ان المتهم قد اشترك في جرم الايذاء قصدا (المادة 557 عقوبات) بدخوله الى الملهى مع بقية المتهمين واطلاقه النار داخله ووقوفه عند المدخل فساهم مساهمة مباشرة منه بتنفيذ الجريمة، يجرم سندا للمادة المذكورة.

ان المتهم قد اشترك في جرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 557 عقوبات من خلال انتظاره المتهمين امام الملهى ا ثناء اطلاقهم النار داخله واطلاقه النار خلال فرار بقية المتهمين لاثارة الذعر. فيكون قد ساعد المتهمين بتنفيذ الجرم ويجرم سندا الى المادة 212 عقوبات معطوفة على المادة 557 عقوبات.

نظرا للضرر المادي والمعنوي والتخريب اللاحق بملهى المدعي يحكم على المتهمين بالتعويض عليه بالتكافل والتضامن.

نظرا للضرر اللاحق بالمدعي الشخصي من خلال ايذائه واصابته بشلل كامل بالساق والقدم مما شكل له عجزا دائما حزئيا بنسبة 35% يحكم على المتهمين بالتعويض بالتكافل والتضامن.

نظرا للضرر اللاحق بالمدعي الشخصي الذي اصيب في الورك والرجل مما ادى الى اصابته بعجز دائم جزئي بنسبة 20% ومما ادى الى العرج والمعاناة من الآم اثناء السير ونظرا لسنه يحكم له على المتهمين بالتعويض بالتكافل والتضامن في ما بينهم.