Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 198 /2013

Court
تمييز مدني
Number
198/2013
Date
29/11/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 579 و610 و599 و584 و601 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي لأنه شوه المستندات كون محكمة الاستئناف اكتفت بالاشارة الى ظاهر المستندات المبرزة دون تحديد ما هو المنتج منها في النتيجة التي توصلت اليها وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي والزام المستأنف عليهم بتسليم الشقة الى المستأنف لأن ثمة تعديا واضحا على حقوق المستأنف المشتري الاول مستلم الشقة ويبقى للقضاء المختص البت بالمسائل المثارة لجهة تسديد الثمن ومصير عقد الشراء واحقية التسجيل.