Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 199 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 199/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية محاولة القتل القصدي المنطبقة على المادة 547/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اتجاه نيته الى قتل المدعيين عبر صدمهما قصدا بسيارة كان يستقلها وصفت فعله هذا من قبيل الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات، لكنها ابطلت العقبات عنه بالنسبة الى هذه الجنحة الاخيرة لسقوط الدعوى العامة فيها بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ولم تقض بأي تعويض للمدعيين لتغيبهما من دون عذر مشروع عن المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.