Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 199 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
199/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية محاولة القتل القصدي المنطبقة على المادة 547/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اتجاه نيته الى قتل المدعيين عبر صدمهما قصدا بسيارة كان يستقلها وصفت فعله هذا من قبيل الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات، لكنها ابطلت العقبات عنه بالنسبة الى هذه الجنحة الاخيرة لسقوط الدعوى العامة فيها بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ولم تقض بأي تعويض للمدعيين لتغيبهما من دون عذر مشروع عن المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.