Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز مدني
Number
20/2004
Date
04/05/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

يخرج عن رقابة محكمة التمييز امر النظر في صلاحية المحكمة للفصل في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى تطبيقا للمواد 579 و581 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم توافر شروطه لان القرار الاستئنافي قد اعطى الافضلية للمشتري الذي سجل عقد بيعه في السجل العقاري.