Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2004
- Date
- 20/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المرتكب هو محاولة السرقة وهو من نوع الجناية وتطبق عليه المادة 638 بند (2) معطوفة على المواد 200 و212 و213 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد تمت المباشرة باعمال السرقة ولكنها لم تتم لظروف خارجة عن ارادة المتهمين، وذلك ثابت من اقرار المتهمين وافادات الشهود. يجرم المتهمون بجناية السرقة.
لا تأثير لاختلاف الوصف القانوني المعطى من الهيئة الاتهامية للجرم بالنسبة الى قرار محكمة التمييز طالما لم تحكم بعقوبة اشد من عقوبة محكمة الجنايات.
لقد تم اثبات ارتكاب المتهمين لجناية القتل عمدا التي خططوا لها ونفذوها اخفاء لمعالم السرقة وتسهيلا لها، وتطبق عليهم المادة 549 بند (1) و(2) و(8) عقوبات. يدان المتهمون بجناية القتل عمدا.
ان استعمال الشفرة (او الكاتر) لا يعتبر استعمالا لسلاح غير مرخص ولا مجال لتطبيق المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59.
يحكم بالتعويض الشخصي لورثة الضحية الذين هم زوجة وابناء الضحية اذ ان ضررا اكيدا ماديا ومعنويا قد اصابهم من جراء القتل.