Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
226/2010
Date
02/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه بعد قبول التمييز اساسا، بسبب مخالفة القانون واغفال التطرق اولا الى مسألة التبليغ تطبيقا للمادتين 148 و149 اصول المحاكمات الجزائية وثانيا لعدم البت في الدفع بمرور الزمن بالرغم من تعلقه بالانتظام العام واخيرا بسبب حصر البحث في الحكم الابتدائي الغيابي الاول من دون القرار الثاني القاضي برد الاعتراض شكلا تطبيقا للمادتين 171 فقرة اولى واخيرة اصول المحاكمات الجزائية.