Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
244/2012
Date
03/07/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية لان القرار المميز غير قابل للتمييز لانه لم يفصل بدفوع شكلية وقد رد الاستئناف شكلا وقرر استئخار الدعوى.

يقبل التمييز شكلا سندا للمواد 311 و318 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز فصل بدفوع شكلية وقدم ضمن المهلة القانونية ولا ضرورة لتوافر شرط اختلاف الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني لان القرار المميز اعلن صلاحية المحاكم اللبنانية سندا للمادة 20 من قانون العقوبات وهو لم يخالف احكام المادتين 9 و68 اصول المحاكمات الجزائية فرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني معللا بان محل اقامة المدعى عليه يقع ضمن دائرة المحكمة في جبل لبنان.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 54 اصول محاكمات مدنية والمادة 182 عقوبات لان المقصود بسبق الادعاء وسبق الملاحقة هو الملاحقة الجارية امام القضاء اللبناني لا امام القضاء الاجنبي فلا يعتد باي ملاحقة خارج لبنان لاعمال المادة 182 عقوبات بل تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق المادة 27 وما يليها من قانون العقوبات الامر غير المدلى به.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 306 اصول محاكمات جزائية لاغفال البت بدفع ان النزاع محكوم بالتحكيم وذلك لعدم الصحة.