Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
258/2013
Date
03/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون وبالتحديد نص المادتين 150 عقوبات و268 عقوبات اذ ان محكمة الجنايات، بعد ان قضت بتجريم المتهم بجناية القتل القصدي (مادة 547 عقوبات) وانزلت العقوبة به، طبقت الفقرة 3 من المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-8-1991 على هذه العقوبة قبل تطبيقها للسبب المخفف سندا الى المادة 253 عقوبات، ما يؤدي الى نقض قرارها.