Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2006
- Date
- 29/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو مرور الزمن على الدعوى العامة. يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 302 و316 اصول المحاكمات الجزائية.
ان جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات يبدأ مرور الزمن بشأنه من تاريخ تحقيق الغاية منه واكتمال عناصره كما نصت المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. ان موضوع الدعوى هو بيع شقة معابة وقبض الثمن وان بدء مرور الزمن يحتسب من تاريخ قبض الثمن خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه. تسقط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي وينقض القرار المخالف.