Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
27/2014
Date
29/05/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

فقد اعتبرت بان البحث بدفع انتفاء صفة المدعى عليه على ضوء المادتين 175 و176 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 26 مطبوعات انما يتطلب النظر في اساس الدعوى.

كذلك اعتبرت بان الحكم موافق للمادة 194 اصول المحاكمات الجزائية من حيث انه جاء واضحا ومشتملا على التعليل الكافي للنتيجة التي توصل اليها كذلك اعتبرت بان تعليل المحكمة بان الفعل المدعى به منصوص عليه في القانون كاف للرد على الدفع المنصوص في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية الذي ينص ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه.

Cited

Texts it relies on