Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.
فقد اعتبرت بان البحث بدفع انتفاء صفة المدعى عليه على ضوء المادتين 175 و176 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 26 مطبوعات انما يتطلب النظر في اساس الدعوى.
كذلك اعتبرت بان الحكم موافق للمادة 194 اصول المحاكمات الجزائية من حيث انه جاء واضحا ومشتملا على التعليل الكافي للنتيجة التي توصل اليها كذلك اعتبرت بان تعليل المحكمة بان الفعل المدعى به منصوص عليه في القانون كاف للرد على الدفع المنصوص في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية الذي ينص ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 26 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 175 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 176 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 194 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية