Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
275/2004
Date
19/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم القاصر بمحاولة القتل القصدي تمّت سندا للمادتين 547 و201 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات)، وقد لجأ المتهم تنفيذا لجريمته الى طعن الضحية بواسطة سكين كانت بحوزته من دون ترخيص، ما يؤلّف الجنحة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وبعد ان ثبتت النية لدى المتهم بالقتل. وبما انه قاصر فقد تم انزال التدبير التأديبي بحقه استجابة مع نص المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2001 (الاحداث المخالفين للقانون).