Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2003
- Date
- 20/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ابطل القاضي المنفرد التعقبات لان النزاع مدني، في حين قضت محكمة الاستئناف بالادانة سندا للمادة 733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 معطوفة على المادة 217 منه.
قبلت محكمة التمييز الطعن بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/11/1999 والموقع من قبل المستأنفة عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/9/1948 النافذ بتاريخ تقديمه، بعد ان استبعدت تطبيق المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب توقيعه من قبل محامي بالاستئناف. فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لوجوب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ تقديم الاستئناف.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 235 و275 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقتين بوجوب توقيع محضر جلسة المحاكمة وافهام الحكم من قبل هيئة المحكمة، لان المادتين المذكورتين تطبقان على اجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات ولا تطبقان على اجراءات المحاكمة امام محكمة الاستئناف الجزائية، وبالتالي فان توقيع رئيس المحكمة والكاتب على جلسة افهام القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية هو اجراء قانوني سندا للمادة 533 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق على اجراءات المحاكمة امام محكمة الاستئناف الجزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة قوة القضية المحكمة لان هذا السبب ورد عاما ومبهما بحيث لا يمكن لمحكمة التمييز اجراء رقابتها، فضلا عن ان محكمة الاستئناف بتت بدفع قوة القضية المحكمة ولم يطعن بهذا القرار تمييزا، مما يجعل القرار الاستئنافي مبرما ولا يجوز اعادة الادلاء بهذا الدفع تمييزا.