Court of Cassation, civil chamber 29/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي وبصفة المميز عليه للمداعاة ومخالفة المادة 287 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على صحة انتقال الدين وبعدم تأثر المميز بمفاعيل التنازل لعدم موافقته عليه.
وبقبول الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة الاستحصال على ترخيص لتشييد البناء وتنفيذه ضمن المهلة المحددة في العقد والتثبت من حسن نية المميز وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بنشر الدعوى ودعوة فريقي الدعوى للاستجواب قبل صدور الحكم.