Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز مدني
Number
3/2012
Date
29/11/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي وبصفة المميز عليه للمداعاة ومخالفة المادة 287 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على صحة انتقال الدين وبعدم تأثر المميز بمفاعيل التنازل لعدم موافقته عليه.

وبقبول الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة الاستحصال على ترخيص لتشييد البناء وتنفيذه ضمن المهلة المحددة في العقد والتثبت من حسن نية المميز وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بنشر الدعوى ودعوة فريقي الدعوى للاستجواب قبل صدور الحكم.