Court of Cassation, civil chamber 07/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2014
- Date
- 07/04/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى ما يلي:
اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 729 اصول المحاكمات المدنية فهو لم يدخل في مفهوم الغش والخداع ولا ارتكب خطأ جسيما سندا للمادتين 741 و528 اصول مدنية باعتبار ان التقرير التمييزي باطل حيث ولئن صادف تاريخ التقرير يوم عطلة رسمية هذا لا يعني انه نظم بعد وضع القرار النهائي او ان المداولة به بين اعطاء المحكمة لم تحصل قبل صدوره، فكل هذه الادلاءات بقيت من دون اثباتات، لذا رد الطلب.
تضمن الحكم المطعون فيه خطأ جسيما بمفهوم المادة 304 والبند الرابع من المادة 741 اصول المحاكمات المدنية حين اكتفى باعتبار ان الحكم الجنائي الغيابي الذي قضى بتزوير وكالة البيع الظاهرة التي على اساسها جرى البيع العقاري لا اثر له على الحكم المدني عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق طالما ان الحكم الجزائي لم يكتسب صفة الابرام اذ انه حكم غيابي يسقط بمجرد حضور الفار من وجه العدالة، وتناسى ان للحكم الجنائي الغيابي كيانا مؤقتا عملا بنص المادة 292 معطوفة على المادتين 287 و283 اصول المحاكمات المدنية، فكيانه المؤقت يجعل منه متمتعا بقوة الحكم المبرم طالما ان الفار لم يسلم نفسه، وبالتالي في هذه المرحلة يكون تأثيره على الحكم المدني مطلقا ولو لم يكن هناك وحدة خصوم طالما ان تأثيره واضح على الموضوع، وبالتالي صدور الحكم الجنائي الغيابي باعتبار الوكالة الظاهرة التي على اساسها تم البيع العقاري بجعل البيع باطلا الى ان يثبت العكس. هذا ما دفع بالهيئة العامة الى قبول الدعوى وابطال القرار التمييزي واحالة الدعوى الى غرفة اخرى للنظر بها من جديد عملا بنص المادة 753 من اصول المحاكمات المدنية.