Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وقد تم تسليم المتهم قائمة شهود الحق العام وتبلّغ القرار الاتهامي. في كل الاحوال لا يجوز الادلاء بمخالفة اجراء سابق للمحاكمة كسبب للنقض (المادة 113 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61). يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لم تحصل مخالفة للمادة 290 اصول المحاكمات الجزائية، وقد مثل المتهم في المحاكمة بلا قيد، وفي كل الاحوال ان هذا السبب لا يلحق الضرر بالمميز، وبالتالي لا يعود له الحق بالادلاء بسبب تمييزي لا يتعلق به ولا يلحق به الضرر. يرد السبب التمييزي.
ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبديل ممثل النيابة العامة في المحاكمة ليس سببا للنقض اذ ان التلاوة وضعت لمصلحة المتهم ليطلع على التهم المساقة بحقه، وان الاوراق قد تليت في بداية جلسات المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
ان عدم استماع المحكمة الى احد الشهود ليس خطأ فادحا وقعت فيه المحكمة اذ يعود لها بحسب سلطانها المطلق في تقدير الادلة ان تستمع الى الشهود او تصرف النظر عن ذلك. ان المتهم كان حاضرا الجلسة ولم يعترض على الامر. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تنبيه المتهم الى المادتين 291 و292 اصول المحاكمات الجزائية كما هو مفروض وكما هو ثابت في محضر جلسة المحاكمة، وان ورود المادة 298 اصول المحاكمات الجزائية بدل المواد السابقة الذكر لا يتعدى كونه خطأ ماديا لا يفضي الى النقض. يرد السبب التمييزي.
ان عدم ايراد عبارة "الجلسة علنية" في محضر المحاكمة ليس سببا للنقض اذ ان العلنية هي الاصل والسرية هي الاستثناء، اضافة الى ان الفرقاء لم يعترضوا على الامر. يرد السبب التمييزي.
ان عدم تلاوة الادعاء الشخصي لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وهو يضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي.
ان اهمال ادعاء المتهم باصابته بمرض نفسي ليس نقصا في التعليل وفي البت بالطلبات، فان المتهم لم يطلب تعيين طبيب مختص لمعاينته طيلة فترة المحاكمة، وانما ادلى في نهاية المحاكمة بالمرض النفسي. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.
ان المميز قد ادلى بالتطبيق الخاطىء للمادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان الحكم قد اسند الادانة وطبق المادة المذكورة الى ادلة محددة شكلت قناعة المحكمة التي لها وحدها حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
ان الحكم معلّل بما فيه الكفاية للتوصل الى النتيجة القانونية التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.