Labour Arbitration Councils 24/03/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 324 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 324/2014
- Date
- 24/03/2014
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعية الزام المدعى عليها دفع قيمة التعويض المتعلق بمدة العمل والاجر، والصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 فقرة أ عمل، وبدل الانذار استنادا الى المادة 50 فقرة ج عمل، والراتب الجزئي، وبدل الاجازات السنوية استنادا الى المادة 39 عمل، وبدل النقل، وطلب الزيادة على الاجور استنادا الى المادة الاولى من المرسوم رقم 500 تاريخ 14-10-2008، وتعويض نهاية الخدمة استنادا الى المادة 9 من الضمان الاجتماعي، باعتبار ان المجلس حدد بقناعة تامة تاريخ انتهاء عقد العمل ومقدار راتب المدعية.
وان اقدام المدعى عليها على صرف المدعية من العمل في فترة الحمل، بدون اي سبب مقبول يتسم بالطابع التعسفي سندا للفقرة "د" من المادة 50 عمل.
كما ان المدعى عليها هي التي اقدمت على انهاء عمل المدعية دون مراعاة مهلة الانذار القانونية، الامر الذي يخول المدعية استحقاق بدل ثلاثة اشهر كما تستحق المدعية اجر نصف شهر باعتبار ان المدعى عليها لم تثبت قيامها بدفع هذا الاجر.
وفي ما يتعلق ببدل الاجازات السنوية تلزم المدعى عليها بدفع بدل هذه الاجازة عن سنتين، باعتبار انه لم يثبت استفادة المدعية منها.
كما تستحق المدعية بدلات النقل عن سنتين لعدم ثبوت قيام المدعى عليها بدفعها.
اما في ما يتعلق بالزيادة على الاجور فتستحق المدعية زيادة غلاء المعيشة، لعدم ثبوت دفع هذه الزيادة من قبل المدعى عليها.
واخيرا، في ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة، ان المدعى عليها ملزمة بتسجيل المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان هذا التعويض هو لزام لدى الصندوق المذكور سندا للمادة 49 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي.