Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
345/2012
Date
20/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ اعتبرت ان شروط الصلاحية الشخصية لجهة جنسية المدعى عليها او عقوبة الجرم المدعى به متوافرة.

كما اعتبرت ان عدم وضوح الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة لا يشكل الدفع بعدم قبول الدعوى او يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها.

كذلك اعتبرت ان ما يدلى به لجهة بطلان الانذار في جرم اساءة الامانة وغيره انما هو نقاش في الاساس يرمي الى نفي العناصر الجرمية.