Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
346/2012
Date
27/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الدفع بسبق الادعاء بعد ان تبين ان المدعى عليهم ملاحقون بجرم المادة 335 قانون العقوبات امام القضاء العسكري وامام القضاء العدلي خلافا لتص المادة 182 قانون العقوبات.

وقضت برد الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجناية المادة 569 قانون العقوبات اذ ان المدعى عليهم ملاحقون بها امام القضاء العدلي فقط ورد الدفع بالتلازم بالنسبة الى جرم المادة 72 اسلحة لان الاختصاص في هذا الجرم يعود للقضاء العادي لتلازمه مع جرم المادة 569 قانون العقوبات.

وعليه قضت بعدم سماع الدعوى العامة المسندة الى المدعى عليهم لجهة جرم المادة 335 قانون العقوبات فحسب، ورد الاستئنافات الاخرى.