Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 349/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان مجمل الاحكام الصادرة بحق المميز المتهم والتي ادانته بجناية المادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمادتين 381 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والتي نجم عنها عقوبات مختلفة بالحبس مع الاشغال الشاقة قد اقدمت المحكمة على ادغام هذه العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات المذكور سابقا على اساس قاعدة الجمع، وقد طبّقت بحقه العقوبة الاشد الا وهي الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات مع غرامة مالية كبيرة.