Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
349/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان مجمل الاحكام الصادرة بحق المميز المتهم والتي ادانته بجناية المادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمادتين 381 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والتي نجم عنها عقوبات مختلفة بالحبس مع الاشغال الشاقة قد اقدمت المحكمة على ادغام هذه العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات المذكور سابقا على اساس قاعدة الجمع، وقد طبّقت بحقه العقوبة الاشد الا وهي الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات مع غرامة مالية كبيرة.