Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2008

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2008

Court
تمييز مدني
Number
35/2008
Date
09/07/2008
President
امين بو نصار
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 537، 62، 64، و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقضت بأن محكمة الاستئناف لم تناقش مسألة تزوير الكفالة، والزمت المستأنف عليها المميزة بالكفالة الصادرة بتاريخ 13/5/1997، متقيدة بما تضمنه الحكم من بيانات.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. ويعود لمحكمة الاستئناف سلطة اعطاء مهلة للجواب او رفضه على اللائحة المقدمة من الخصم دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب، وقضت بأن القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا كافيا مستندة الى اسباب واقعية كافية، وانه من غير الضروري الاجابة عن كل ما طرح للبحث.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بامكانية كفالة الموجبات المستقبلية الناتجة عن عقد فتح الاعتماد سندا لنص المادتين 1057 و54 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن كفالة 13/5/1997 مستقلة عن كفالة 15/9/1999 المدعى تزويرها.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت باعادة التأمين الاستئنافي للمميز ضده بعد صدور القرار الاستئنافي لصالحه. والزمت المميز بالنفقات القضائية.