Rulings

Criminal Court 24/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 384 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
384/2013
Date
24/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة بعض الاغراض من محل المدعي عن طريق الخلع وبتجريمه بمحاولة سرقة محل آخر بواسطة الكسر ليلا المنطبقة على المواد 639 و640 و200 عقوبات فضلا عن تجريم المتهم الآخر بالاستناد الى المواد 639 و219 بند 5 و220 عقوبات لثبوت تدخله بجرم السرقة المذكور عن طريق بيع وتصريف المسروق بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الاول ناهيك عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته مسدسين خلبيين مع الاشارة الى عدم القضاء للمدعي باي تعويض نظرا لعدم حضوره جلسات المحاكمة.

Cited

Texts it relies on