Criminal Court 24/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 384 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 384/2013
- Date
- 24/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة بعض الاغراض من محل المدعي عن طريق الخلع وبتجريمه بمحاولة سرقة محل آخر بواسطة الكسر ليلا المنطبقة على المواد 639 و640 و200 عقوبات فضلا عن تجريم المتهم الآخر بالاستناد الى المواد 639 و219 بند 5 و220 عقوبات لثبوت تدخله بجرم السرقة المذكور عن طريق بيع وتصريف المسروق بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الاول ناهيك عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته مسدسين خلبيين مع الاشارة الى عدم القضاء للمدعي باي تعويض نظرا لعدم حضوره جلسات المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات