Court of Cassation, civil chamber 27/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 385 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 385/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يلاحق المدعى عليه وهو لبناني في لبنان بسبب دعوى جزائية تتعلق بجريمة قتل خائبة وبايذاء مقصود جنائي منسوب اليه اقترافهما في دبي. يكون القضاء اللبناني مختصا للنظر في الدعوى ويطبق عليها القانون اللبناني عملا بالصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات معطوفة على المادة 24 منه. ولا تأثير للشكوى المقدمة في دبي لان سبق الادعاء يتوافر في حال كانت الدعوى العامة قد تحركت سابقا بشأن الفعل الجرمي ذاته امام القضاء اللبناني بوجوب تطبيق المادتين 27 و28 عقوبات طالما ان اي حكم لم يصدر بحقه في دبي.
Cited