Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 385 /2012

Court
تمييز مدني
Number
385/2012
Date
27/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يلاحق المدعى عليه وهو لبناني في لبنان بسبب دعوى جزائية تتعلق بجريمة قتل خائبة وبايذاء مقصود جنائي منسوب اليه اقترافهما في دبي. يكون القضاء اللبناني مختصا للنظر في الدعوى ويطبق عليها القانون اللبناني عملا بالصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات معطوفة على المادة 24 منه. ولا تأثير للشكوى المقدمة في دبي لان سبق الادعاء يتوافر في حال كانت الدعوى العامة قد تحركت سابقا بشأن الفعل الجرمي ذاته امام القضاء اللبناني بوجوب تطبيق المادتين 27 و28 عقوبات طالما ان اي حكم لم يصدر بحقه في دبي.

Cited

Texts it relies on