Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 394 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
394/2012
Date
27/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون اذ اعتبرت بان المادة 26 مطبوعات تبقي المجال مفتوحا لتطبيق الاحكام العامة لقانون العقوبات بحق اي شخص آخر لم تذكره هذه المادة.

واعتبرت بان ما يدلي به تحت اطار الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة انما هو بحث في العناصر الجرمية للفعل المدعى به ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وان ما يدلي به بان الافعال المدعى بها لا تشكل جرائم معاقبا عليها سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، انما هي ايضا دفاع في الاساس.

وعليه قضت برد التمييز اساسا.

Cited

Texts it relies on