Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 394 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 394/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون اذ اعتبرت بان المادة 26 مطبوعات تبقي المجال مفتوحا لتطبيق الاحكام العامة لقانون العقوبات بحق اي شخص آخر لم تذكره هذه المادة.
واعتبرت بان ما يدلي به تحت اطار الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة انما هو بحث في العناصر الجرمية للفعل المدعى به ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وان ما يدلي به بان الافعال المدعى بها لا تشكل جرائم معاقبا عليها سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، انما هي ايضا دفاع في الاساس.
وعليه قضت برد التمييز اساسا.
Cited