Rulings

State Council 06/04/2006

شورى حكم رقم : 395 /2006

Court
شورى
Number
395/2006
Date
06/04/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لان المراجعة جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

وتقبل المراجعة الادارية في موضوع طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والقاضي بتعديل القيمة التأجيرية لمأجور في عقار في منطقة الزرعة القعارية، لتوافر الشروط القانونية فيها. من صحة الخصومة بحيث ان تعذّر ابلاغ المستأنف بوجهها يجعل المجلس يرى في ضوء ظروف القضية السير في المحاكمة بالصورة الغيابية، كما ان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية.

ولا يبطل القرار المطعون فيه لانه صحيح، ولم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 فلجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، قد عللّت قرارها بشكل كاف، فالقرار تضمن بسطا لاقوال الفريقين والاسباب المثارة منهما وكافة العناصر والمعطيات بشكل يمكن المجلس من اجراء رقابته ولا يتوجب على لجنة الاعتراضات ان تجري كشفا حسيا استنادا الى المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

وهو صحيح بتخمينه القيمة التأجيرية لهذا المأجور لغرض الرسوم البلدية استنادا الى المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، وحق القاضي في التقدير.