Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 400 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
400/1983
Date
14/07/1983
President
عيد
Members
كركبي، النويري
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الاساس اعطاء الوصف الحقيقي للعقد تطبيقا للمادتين 4 و135 من قانون اصول المحاكمات المدنية و326 و769 من قانون الموجبات والعقود وقضت باعتبار العقد موضوع النزاع عقد وكالة لا عقد سمسرة موضوعه بيع مؤسسة تجارية لقاء ثمن معين خلال مهلة محددة وعن السبب الثاني قضت بأن العقد هو عقد بيع لمؤسسة تجارية بكافة عناصرها المحددة في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34. وعن السبب الثالث، فسخت عقد بيع المؤسسة التجارية لجهة الثمن، بعد أن اعتبرت أن الوكيل قد تجاوز حدود وكالته تطبيقا للمادة 806 قانون الموجبات والعقود.