Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2011

Court
تمييز مدني
Number
43/2011
Date
07/06/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 509 و511 و223 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت باسقاط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح، ذلك لان ارجاء موعد الاستجواب لعدم حضور الفرقاء ولعدم ابلاغهم لا يقطع مهلة السقوط، وان قيام المحكمة من تلقاء ذاتها بارجاء الجلسات لا يدخل ضمن الاجراءت القاطعة لسقوط المحاكمة. كما ان قرار الشطب لا يقطع هذه المهلة طالما انه لا يهدف الى متابعة الدعوى، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي.