Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 430 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 430/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بعد ان ثبت بالادلة اقدامه على ترويج المخدرات مادة حشيشة الكيف ودواء السيمو ادانته بجنحة المادة 92 صيدلة لجهة الفعل الاخير.
وقضت بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت تعاطيهما مادة حشيشة الكيف وبالمادة نفسها دون المادة 130 مخدرات لجهة تعاطيهما دواء السيمو الذي يحتوي على مادة الكوكايين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة