Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 430 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
430/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بعد ان ثبت بالادلة اقدامه على ترويج المخدرات مادة حشيشة الكيف ودواء السيمو ادانته بجنحة المادة 92 صيدلة لجهة الفعل الاخير.

وقضت بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت تعاطيهما مادة حشيشة الكيف وبالمادة نفسها دون المادة 130 مخدرات لجهة تعاطيهما دواء السيمو الذي يحتوي على مادة الكوكايين.

Cited

Texts it relies on