Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 436 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 436/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجنايتي المادة 125 و126 مخدرات اذ ثبت من الادلة اقدامه على الاتجار بالمخدرات مادة حشيشة الكيف وترويج دواء (السمو) واستبعدت تطبيق جناية المادة 129 مخدرات لان الدواء يحتوي مادة الكوكايين.
كما قضت بادانة طنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لاعترافهما تعاطي حشيشة الكيف.
وقضت بادانة ظنين ثالث بجنحة المادة 127 مخدرات لاعترافه تعاطي مادة حشيشة الكيف وبالمادة نفسها دون المادة 190 مخدرات لجهة تعاطيه دواء يحتوي مادة الكوكايين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 123 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف