Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 436 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
436/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجنايتي المادة 125 و126 مخدرات اذ ثبت من الادلة اقدامه على الاتجار بالمخدرات مادة حشيشة الكيف وترويج دواء (السمو) واستبعدت تطبيق جناية المادة 129 مخدرات لان الدواء يحتوي مادة الكوكايين.

كما قضت بادانة طنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لاعترافهما تعاطي حشيشة الكيف.

وقضت بادانة ظنين ثالث بجنحة المادة 127 مخدرات لاعترافه تعاطي مادة حشيشة الكيف وبالمادة نفسها دون المادة 190 مخدرات لجهة تعاطيه دواء يحتوي مادة الكوكايين.

Cited

Texts it relies on