Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 45 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
45/2014
Date
30/01/2014
President
ريما شبارو
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المواد 499 و500 و581 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 8 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وردت الاسباب الاستئنافي المبنية على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة وطلب فتح المحاكمة والتي يعود للمحكمة الابتدائية صلاحية اتخاذ القرار بفتح المحاكمة.

والمادة 8 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان الجزاء لا يقبل امام قاضي الامور المستعجلة. وصدقت الحكم الابتدائي لجهة الزام المستأنف باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي وذلك عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية.