Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 453 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
453/2005
Date
24/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد تم قبول التمييز شكلا في ما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن الدفع الشكلي بسبق الادعاء المدني والمنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان المحكمة اعتبرت ان شرط الاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية غير متوجّب لقبول التمييز في الشكل، وبالتالي لا تطبيق للمادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وعليه يكون القرار التمهيدي الصادر بشأن الدفع بسبق الادعاء المدني قابلا للتمييز ذلك ان المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد استثنته من بين القرارات الفاصلة بدفع او اكثر والمنصوص عليها في المادة 73 المذكورة سابقا لكون الدفع المذكور من الدفوع المثارة في بدء المحاكمة وقبل الاستجواب.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 في فقرتيها (ز) و (ح) لجهة تشويه ومخالفة منطوق محضر المحاكمة الابتدائية هو في غير موقعه القانوني السليم لانه تبيّن انه وفي جلسة المحاكمة قرّرت المحكمة ارجاء الجلسة للبت بالدفوع الشكلية وكرّرت دعوة المميز ووكيله للحضور في الموعد المحدّد للبت بالدفوع الشكلية، والمحكمة في هذه الجلسة عمدت الى رد الدفع الشكلي بسبق الادعاء وابلغت ذلك الى كل من المدعي المميز والمدعى عليهما المميز عليهما وتابعت السير بالمحاكمة وقامت بتلاوة القرار على من حضر الجلسة، وقد ظهر واضحا ان ما اتبّعته من اجراءات بشأن البت بالدفع الشكلي قد جاء متوافقا مع حيثية القرار الاستئنافي، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 معطوفة على المادة 73 فقرتها - هـ- هو في غير محلّه القانوني لان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه احسنت تطبيق القانون وتفسيره عندما اعتبرت شروط سبق الادعاء المدني غير متوافرة لعدم تحقّق وحدة السبب والموضوع في الدعويين، حيث ان الدعوى المدنية رمت الى الزام المدعى عليه بتسليم المكتب للمدعي وتسجيله اصولا على اسمه ودفع قيمة البند الجزائي، بينما الدعوى الجزائية رمت الى ادانته بجرائم الاحتيال وتهريب الاموال ومخالفة البناء اضافة الى تسليمه المكتب واعادة الثمن وتدريكه العطل والضرر، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.