Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 456 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 456/1959
- Date
- 05/12/1959
- President
- كامل مزهر
- Members
- شحاده، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان قانون تعليق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات تاريخ 59/2/16 والذي منع منح الاسباب التخفيفية في جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو قانون استثنائي يفسر حصرا ولا يطبق على محاولة القتل.