Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 456 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
456/1959
Date
05/12/1959
President
كامل مزهر
Members
شحاده، ملحمة
Source
Lebanese University

ان قانون تعليق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات تاريخ 59/2/16 والذي منع منح الاسباب التخفيفية في جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو قانون استثنائي يفسر حصرا ولا يطبق على محاولة القتل.