Rulings

Criminal Court 28/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
462/2012
Date
28/11/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية المادتين 125 و129 من قانون المخدرات لاقدامها على الاتجار بالمخدرات وترويج الحبوب المخدرة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقها.

يدان الظنين بجنحة المادتين 127 و130 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الهيرويين والحشيشة وحبوب الريفوتريل والترامال.

Cited

Texts it relies on