Criminal Court 28/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 462/2012
- Date
- 28/11/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بجناية المادتين 125 و129 من قانون المخدرات لاقدامها على الاتجار بالمخدرات وترويج الحبوب المخدرة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقها.
يدان الظنين بجنحة المادتين 127 و130 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الهيرويين والحشيشة وحبوب الريفوتريل والترامال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف