Rulings

Criminal Court 28/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
463/2012
Date
28/11/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية المادتين 125 معطوفة على المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامها على بيع الحشيشة والهيرويين الى المتعاطين.

يجرم المتهم بجناية المادة 129 مخدرات وليس بجناية المادة 126 مخدرات لاقدامه على ترويج الادوية كالسيمو والريفوتريل الى المتعاطي.

يدان الظنينان بجنحة المادة 127 مخدرات وبجنحة المادة 130 مخدرات لاقدامهما على تعاطي الحشيشة والهيرويين اضافة الى الادوية والحبوب المخدرة كالسيمو والريفوتريل ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة آنفا بحق المتهمين والاظناء.

Cited

Texts it relies on