Criminal Court 28/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 463/2012
- Date
- 28/11/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بجناية المادتين 125 معطوفة على المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامها على بيع الحشيشة والهيرويين الى المتعاطين.
يجرم المتهم بجناية المادة 129 مخدرات وليس بجناية المادة 126 مخدرات لاقدامه على ترويج الادوية كالسيمو والريفوتريل الى المتعاطي.
يدان الظنينان بجنحة المادة 127 مخدرات وبجنحة المادة 130 مخدرات لاقدامهما على تعاطي الحشيشة والهيرويين اضافة الى الادوية والحبوب المخدرة كالسيمو والريفوتريل ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة آنفا بحق المتهمين والاظناء.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف