Court of Cassation, civil chamber 11/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 366 و132 و137 و554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادتين 290 و292 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.
وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالزام المستأجر من ابراز نسخة عن جواز سفره للتثبت من ترك او عدم ترك المأجور مدة تزيد عن السنة دون انقطاع.
وقضت بتركه المأجور مستندة الى تخلف المستأجر عن ابراز جواز سفر والى مقطوعية الكهرباء.
وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا، وردت السبب التمييزي المبني على تشويه اقوال الشهود بعدما تثبتت من التناقض في افاداتهم.