Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2006

Court
تمييز مدني
Number
47/2006
Date
11/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 366 و132 و137 و554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادتين 290 و292 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالزام المستأجر من ابراز نسخة عن جواز سفره للتثبت من ترك او عدم ترك المأجور مدة تزيد عن السنة دون انقطاع.

وقضت بتركه المأجور مستندة الى تخلف المستأجر عن ابراز جواز سفر والى مقطوعية الكهرباء.

وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا، وردت السبب التمييزي المبني على تشويه اقوال الشهود بعدما تثبتت من التناقض في افاداتهم.